١٠٥٥ - ، قال: سجدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة، ليس فيها من المُفَصَّل شيء. وهو حديث ضعيفٌ، فيه انقطاع، والساقط رجلٌ مبهمٌ، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عند أبي داود (١٤٠٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يسجد في شيء من المُفَصَّل منذ تحول إلى المدينة. وهو حديث ضعيفٌ، فيه: الحارث بن عبيد الإيادي، ومطر الورَّاق، وكلاهما ضعيفٌ.
واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦) بإسناد صحيح، عن أبي بن كعب -رضي الله عنه-، أنه قال: ليس في المفصل سجود.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، أعني أنَّ عدد السجدات خمس عشرة سجدة، وقد أجمع العلماء على السجود فيما عدا الثانية من الحج، وسجدة {ص}، والثلاث التي في المفصل.
قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى»(٥٥٦): فأما السجدات إلى: {الم * تَنْزِيلُ}، فلا خلاف فيها.
ثم ذكر الخلاف في السجدة الثانية من [الحج]، ونقل الاتفاق على ذلك أيضًا الطحاوي في «شرح المعاني»(١/ ٣٦٠).
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»(١٠٦٧): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية؛ إلا ثانية [الحج]، و {ص}.اهـ
قلتُ: فهذه عشر سجدات مُجمعٌ عليها، وسجد فيها الصحابة، وأما سجدة {ص}؛ فهي ثابتة كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، الذي في الباب، ولكنها ليست