للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان» أخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري.

فقوله عليه الصلاة والسلام: «شفعن له صلاته» يدل على عدم مشروعية التنفل بالنهار وترًا.

وحديث أبي ذر المتقدم تقدم أنه ضعيف، وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٥٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٢٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد فركع ركعة، فقيل له: فقال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد، ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا. فإنه أيضًا ضعيف؛ فإن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وأبو ظبيان لا يعلم له سماع من عمر -رضي الله عنه-.

فائدة: صلاة الحاجة. أخرج الترمذي (٤٧٩)، وابن ماجه (١٣٨٤) من حديث عبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى الله حَاجَةٌ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَلْيُحْسِنْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَلِيُّ العَظِيْمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>