للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطعام فِي الصلاة؛ لأنه يمنع من كمال الخشوع، بخلاف الميل اليسير. وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا. حكاه ابن المنذر عَن مَالِك، وهذا يحتمل أَنَّهُ أراد أن الخفيف من الطعام يطمع مَعَهُ فِي إدراك الجماعة، بخلاف الطعام الكثير فيختص هَذَا بالعشاء، وهذا بناء عَلَى أن وقت المغرب وقت واحد، كما هُوَ قَوْلِ مَالِك، والشافعي فِي أحد قوليه، ونقل حرب عَن إِسْحَاق أَنَّهُ يبدأ بالصلاة؛ إلا فِي حالين، أحدهما: أن يكون الطعام خفيفًا. والثاني: أن يكون أكله مَعَ الجماعة، فيشق عليهم قيامه إلى الصلاة. وهؤلاء قالوا: إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بتقديم العشاء عَلَى الصلاة حيث كَانَ عشاؤهم خفيفًا، كما كَانَتْ عادة الصَّحَابَة -رضي الله عنهم- فِي عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يتناول أمره غير مَا هُوَ معهود فِي زمنه.

ثم قال -رحمه الله-: وبكل حال؛ فلا يرخص مَعَ حضور الطعام فِي غير ترك الجماعة، فأما الوقت فلا يرخص بذلك فِي تفويته عِنْدَ جمهور العلماء، ونص عَلِيهِ أحمد وغيره، وشذت طائفة فرخصت فِي تأخير الصلاة عَنِ الوقت بحضور الطعام أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلِ بعض الظاهرية، ووجه ضَعِيف للشافعية، حكاه المتولى وغيره. اهـ

٤ - الرابع: إذا احتاج إلى الخلاء.

لحديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم في [باب الخشوع في الصلاة] مرفوعًا: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»، وفي «سنن الترمذي» (١٤٢) من حديث عبدالله بن الأرقم -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أُقيمت الصلاة، وأراد أحدكم الخلاء؛ فليبدأ بالخلاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>