للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. اهـ

واستدل الجمهور على أنَّ القصر غير واجب بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقة تصدق الله بها عليكم»، فسمَّاها صدقة، والصدقة والرخصة لا يجب العمل بها.

وقد ردَّ الجمهور على أدلة القائلين بالوجوب بما يلي:

١) حديث عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين ... ».

أُجيب عنه بأجوبة أحسنها إجابة الحافظ في «فتح الباري».

قال -رحمه الله- (٣٥٠): وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي -وَبِهِ تَجْتَمِع الْأَدِلَّة السَّابِقَة- أَنَّ الصَّلَوَات فُرِضَتْ لَيْلَة الْإِسْرَاء رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِب، ثُمَّ زِيدَتْ بَعْد الْهِجْرَة عَقِب الْهِجْرَة إِلَّا الصُّبْح، ثُمَّ بَعْد أَنْ اِسْتَقَرَّ فَرْض الرُّبَاعِيَّة خُفِّفَ مِنْهَا فِي السَّفَر عِنْد نُزُول الْآيَة السَّابِقَة، وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}.

قال: فَعَلَى هَذَا المُرَاد بِقَوْلِ عَائِشَة: (فَأُقِرَّتْ صَلَاة السَّفَر)، أَيْ: بِاعْتِبَارِ مَا آلَ إِلَيْهِ الْأَمْر مِنْ التَّخْفِيف، لَا أَنَّهَا اِسْتَمَرَّتْ مُنْذُ فُرِضَتْ، فَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَصْر عَزِيمَة. انتهى بتصرف.

قلتُ: ويؤيد ما قاله الحافظ حديث أنس بن مالك الكعبي عند أبي داود (٢٤٠٨)، والنسائي (٤/ ١٩٠)، وأحمد (٤/ ٣٤٧)، وغيرهم مرفوعًا: «إنَّ الله وضع شطر الصلاة عن المسافر» وإسناده حسن، فهذا الحديث يدل على أنَّ القصر

<<  <  ج: ص:  >  >>