للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يمسح المسافر ثلاثة أيام»، جاء لبيان أكثر مدة المسح؛ فلا يصح الاحتجاج به هاهنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سمَّاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سفرًا، فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم؛ إلا مع ذي محرم».

الثاني: أنَّ التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد لاسيما وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يُقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر؛ إلا أنْ ينعقد الإجماع على خلافه. اهـ

وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فقال كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٥): وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل، ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يُعَدُّ في العُرْفِ سفرًا، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء. انتهى المراد.

وقال في (٢٤/ ٤٠): كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة، والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام، وهو ربع مسافة يومين وليلتين، وهو الذي قد يسمى مسافة القصر، وهو الذي يمكن الذاهب اليها أن يرجع من يومه. اهـ

وقال -رحمه الله- كما في (٢٤/ ٤٧ - ٤٨): فلو كانت المسافة محدودة؛ لكان حدها

<<  <  ج: ص:  >  >>