للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالبريد أجود، لكن الصواب أنَّ السفر ليس محددًا بمسافة، بل يختلف: فيكون مسافرًا في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك، ولا يكون مسافرًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الرابع هو الصواب، وهو اختيار ابن القيم أيضًا، ورجَّحه الإمام ابن عثيمين.

إلا أننا نجزم أنَّ الضرب في الأرض بمقدار مسيرة ليلة يعتبر سفرًا؛ وعليه فإنَّ مسافة نصف يوم كذلك تعتبر سفرًا؛ لأنَّ من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق يومه كاملًا، وقد سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي -رحمه الله- يفتي بذلك، وبالله التوفيق. (١)


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٢٥) «الأوسط» (٤/ ٣٤٦ - ) «المغني» (٣/ ١٠٨ - ١٠٩) «الفتح» (١٠٨٨)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ٤٤٣)، «عبد الرزاق» (٢/ ٥٢٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>