للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّائِفَةُ اَلثَّانِيَةُ فَأَتَمُّوا، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَلطُّرُقِ، وَبِهَذِهِ اَلْكَيْفِيَّةِ أَخَذَ اَلْحَنَفِيَّةُ، وَاخْتَارَ اَلْكَيْفِيَّة اَلَّتِي فِي حَدِيثِ اِبْن مَسْعُود أَشْهَب، وَالْأَوْزَاعِيُّ. انتهى المراد.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٩٤٢): واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر، وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول الشافعي في أصح قوليه، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين للشافعي. ودعوى النسخ هاهنا لا دليل عليها.

وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق، نقله عنه ابن منصور، ونقل حرب عن إسحاق: أَنَّ حديث ابن عمر، وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك.

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول النخعي، وأهل الكوفة، وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن سفيان، وَحُكِيَ عن الأوزاعي، وأشهب المالكي. انتهى كلام ابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>