للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رجَّح ابن عبد البر القول الأخير؛ لموافقته الأصل بأنَّ المأموم لا ينصرف من الصلاة إلا بعد انصراف الإمام.

قال أبو عبد الله غفر الله له: والراجح هو قول الأكثرين من أهل العلم، أعني القول الأول، والله أعلم. (١)

فائدة: قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (٩٤٢): وقد قال أصحابنا، وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاة خوف على ما في حديث ابن عمر في غير خوف؛ لم تصح صلاة المأمومين كلهم؛ لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشْي والتَّخَلُّف عن الإمام. انتهى المراد.


(١) وانظر: «الفتح» (٩٤٢) لابن حجر، «النيل» (٢/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>