وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»(١/ ٢١٩): وأما بقية الدماء -يعني غير دم الحيض- فالقول الراجح فيها أنها ليست بنجسة، أي: الدماء الخارجة من الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني إلى ساعتي هذه ما وجدت دليلًا يدل على النجاسة، وقد تقرر أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل، وذكرنا في حديث:«ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة» ذكرنا أنَّ القاعدة تقتضي ألا يكون نجسًا؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة فما انفصل منه في حياته يكون طاهرًا كما لو قطعنا يدًا من يديه، أو رجلًا من رجليه؛ فهي طاهرة. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما دم الآدمي، وكذلك دم ما ميتته طاهرة، كالسمك، وحيوان البحر، فالصحيح طهارته، ولا دليل نعلمه على نجاسته، وكيف يكون نجسًا وميتته طاهرة؟!
وقد قال بطهارة دم السمك الجمهور كما في «بداية المجتهد»(١/ ١٢٠)، وعلق البخاري في «صحيحه» [باب (٢٤) من كتاب الوضوء] أثرًا عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. اهـ
وصلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند أن طعن والدماء تسيل منه. أخرجه المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»(٩٢٣ - ٩٢٥)، والآجري في الشريعة (ص ١٣٤)، وابن سعد (٣/ ٣٥١)، وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصح عن ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة»(١/ ١٣٨)، أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء