للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدمها، ولكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سيخبره أن العباس قد قدمها؛ فلا يأخذ منه، أو لاعتذر العباس بأنه قد قدم الصدقة.

وأجابوا على القياس على ديون الناس: بأنَّ الدَّيْنَ واجبٌ في الذمة من حين أخذه، وأما الزكاة فلا تجب إلا بحلول الحول، فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الأداء باطل.

قالوا: وأولى أن يُقاس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل وقتها، والصوم قبل وقته.

قال ابن حزم -رحمه الله-: نَسْأَلُهُمْ: أَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَمْ لَمْ تَجِبْ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَمْ تَجِبْ. قُلْنَا: فَكَيْفَ تُجِيزُونَ أَدَاءَ مَا لَمْ يَجِبْ، وَمَا لَمْ يَجِبْ فِعْلُهُ تَطَوُّعٌ؟ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ. وَإِنْ قَالُوا: قَدْ وَجَبَتْ. قُلْنَا: فَالْوَاجِبُ إجْبَارُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ عَلَى أَدَائِهِ ...

قال: وَنَسْأَلُهُمْ: كَيْفَ الْحَالُ إنْ مَاتَ الَّذِي عَجَّلَ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ مَاتَ الَّذِينَ أَعْطُوهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ خَرَجُوا عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِي بِهَا تُسْتَحَقُّ الزَّكَوَاتُ؟ فَصَحَّ أَنَّ تَعْجِيلَهَا بَاطِلٌ، وَإِعْطَاءٌ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَمَنْعٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَإِبْطَالُ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ؛ وَكُلُّ هَذَا لَا يَجُوزُ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بجواز التعجيل أظهر؛ لحديث أبي هريرة، وعلي اللذين تقدما، وما ذكره ابن حزم مُعَارَضٌ بالحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>