للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقهاء كافة على أنَّ أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة.

قال الصنعاني: قلت: وتفسير زيد بن أرقم للآل يؤيد هذا المقال، وفي حديث جويرية عند مسلم (١) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل عندكم طعام؟» فقالت جويرية: لا والله، ما عندنا طعام؛ إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: «قَرِّبِيها؛ فقد بلغت محلها»، وكذلك اللحم من شاة بريرة مولاة عائشة الذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه: «هو لها صدقة، ولنا هدية» (٢)، دلت على أنه لا يحرم على موالي أزواجه كما لا يحرم عليهن. اهـ. (٣)

قلتُ: حديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (٢٤٠٨) أنه سُئل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس.

وفي رواية: أنه قال عند أن سُئل عن نسائه: مِنْ أهل بيته؟ فقال: لا وايم الله، إنَّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها، وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «جلاء الأفهام» (ص ١٢٣ - ١٢٤): وإنما دخل الأزواج في الآل، وخصوصًا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تشبيهًا لذلك بالنسب؛ لأن اتصالهن بالنبي


(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٧٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣)، ومسلم برقم (١٠٧٥).
(٣) وانظر: «النيل» (٣/ ٨٩ - ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>