للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها؛ فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإنْ شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا»، وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة، مدلسٌ، وفيه ضعفٌ.

وقد سقط الحجاج من سند النسائي (٤/ ١٣٢ - ١٣٣)، وهو وَهَمٌ من سعيد ابن شبيب، كما أشار إلى ذلك الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (١١/ ١٧٨)، وكذلك ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢١٦).

ولكن للحديث شاهد يُحَسَّن به، فقد أخرج أبو داود (٢٣٣٨)، والدارقطني (٢/ ١٦٧) من حديث أمير مكة الحارث بن حاطب -رضي الله عنه-، أنه قال: عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية؛ فإنْ لم نره، وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهما، وأقره ابن عمر -رضي الله عنهما-. وإسناده حسن.

المذهب الثاني: أنَّ المعتبر عند الصيام شهادة واحد، وعند الإفطار شهادة اثنين.

وهو قول أحمد، والشافعي في أحد قوليه، وابن المبارك، واستدلوا بحديث ابن عمر، وابن عباس اللَّذَيْنِ في الباب، وبالأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة.

ويؤيده أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أجاز شهادة رجل في الهلال، أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (٢/ ٧٦٢) [مسند ابن عباس -رضي الله عنهما-]، وابن أبي شيبة في «مصنفه»

<<  <  ج: ص:  >  >>