٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
٣) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الذين صاموا:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».
• وذهب جمهور العلماء، والأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفر، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها: حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد، وكلها في «الصحيح»(١)، والمعنى متقارب:«كُنَّا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي في الكتاب.
وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي:
١) أما حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر»: فالصحيح فيه أنه من قول عبد الرحمن بن عوف، وليس مرفوعًا، رجَّح ذلك أبو زرعة كما
(١) أخرجها مسلم برقم (١١١٦) (١١١٧) (١١١٨)، وأخرج البخاري حديث أنس -رضي الله عنه- برقم (١٩٤٧).