في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٩)، والدارقطني في «العلل»(٤/ ٢٨٣)، وأشار إليه النسائي.
قال البيهقي -رحمه الله- في «الكبرى»(٤/ ٢٨٣): ورُوي مرفوعًا، وإسناده ضعيفٌ.
قلتُ: والموقوف على عبد الرحمن بن عوف لا يثبت أيضًا؛ فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه، وقد نصَّ أئمة العلل أنه لم يسمع منه.
٢) قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة:١٨٤]، معناها: أو على سفر، فأراد الفطر، فأفطر؛ فعليه عدة من أيام أُخر، وقلنا ذلك جمعًا بين الآية وبين الأحاديث.
٣) حديث:«ليس من البر الصيام في السفر»، هذا الحديث قد خرج على حالةٍ يقصر عليها، وهي أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ برجلٍ قد غُشي عليه من الصوم، ثم ظلل عليه، فقال:«ما شأنه؟» قالوا: صائم. قال:«ليس من البر الصيام في السفر»، فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القُرَب.
قال ابن دقيق العيد: والمانعون في السفر يقولون: إنَّ اللفظ عامٌّ، والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب.
قال: وينبغي أن ينتبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب؛ فإنَّ بين العامين فرقًا