للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية كما في «صحيح البخاري» (٤٥٠٦).

٢) أنَّ هذا عمل بعض الصحابة، كأنس، وابن عباس، وأبي هريرة، وقيس بن السائب -رضي الله عنهم-، وقد قال ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.

وقد رجَّح هذا القول ابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام، وابن القيم، وابن كثير، وهو ترجيح: الشيخ الألباني، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم.

القول الثاني: أنه لا يلزمهما الفدية، وهو قول مالك، والثوري، وأبي ثور، ومن التابعين: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد لله، ومكحول الدمشقي، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وسعيد بن عبد العزيز، وهو أحد قولي الشافعي، ورجَّحه ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين.

قال ابن حزم -رحمه الله-: والشيخ، والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم؛ فالصوم لا يلزمهما، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦]، وإذا لم يلزمهما الصوم؛ فالكفارة لا تلزمهما؛ لأنَّ الله تعالى لم يلزمهما إياها، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأموال محرمة إلا بنصٍّ، أوإجماعٍ. اهـ

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: والصحيح في النظر -والله أعلم- قول من قال: إنَّ الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لأنَّ الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه، وأما الفدية فلم تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>