بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، والذمة بريئة. اهـ
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:
١) قراءة ابن عباس:(وعلى الذين يطوَّقونه) خلاف القراءة المتواترة، قال ابن عبدالبر: قوله تعالى: {يُطِيقُونَهُ} هو الثابت بين لَوْحَي المصحف المجتمع عليه، وهي القراءة الصحيحة، ويقطع الفرد بمجيئها. اهـ
وقد تكلم على قراءة ابن عباس -رضي الله عنهما- جمعٌ، منهم: الطبري في «تفسيره»، وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ»، وابن العربي في «أحكام القرآن»، وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ»، وابن التركماني في «الجوهر النقي»(٤/ ٢٧١)، وابن حزم في «المحلى»، والجصاص في «أحكام القرآن»، وغيرهم.
وقولهم: إن قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} معناها: (يطيقونه بمشقة) لا يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في «الصحيحين»؛ فإنَّ ظاهره العموم في إباحة الفطر مع الفدية على من وجد المشقة أو لم يجد، وأيضًا فإن محل النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام، ولذلك فقد رجَّح ابن المنذر أنَّ الآية منسوخة، وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز.
قال -رحمه الله-: لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام؛ لم يناسب أن يقال له:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}[البقرة:١٨٤].انتهى من «الفتح».