للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٦).

وقد جاء عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- ما يؤيد هذا القول، أخرجهما ابن أبي شيبة، وفي إسناده أذينة العبدي، وهو مجهول.

وثبت عن ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة -رضي الله عنهم-، أنهم كانوا يعتمرون، وهم بمكة؛ يخرجون إلى الحل. أخرج ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة.

وهذا القول اختاره ابن حزم، وابن قدامة، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن حجر، والشوكاني، واللجنة الدائمة، والشيخ مقبل -رحمه الله-.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في «الصحيحين»، (١) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم.

قال ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٨٥): وبعد أن فعلته عائشة بأمره - صلى الله عليه وسلم - دلَّ على مشروعيته. اهـ

وأصحاب هذا القول يقولون: يُحْرِم من أراد العمرة من الحل، ويخرج من الحرم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا؛ فإن أبيتم؛ فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. وفي إسناده عمر بن كيسان، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٨٥)، ومسلم برقم (١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>