للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم من مكة نفسها، وهو قول البخاري -رحمه الله-، فقد بوَّبَ في «صحيحه»: [باب مهل أهل مكة للحج والعمرة]، واختاره الصنعاني، والشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٢١٦)؛ لحديث ابن عباس بعد أن ذكر المواقيت مرفوعًا: «هُنَّ لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة».

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- على الاستدلال بحديث ابن عباس كما في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٧)، فقال بعد أن ذكره: ظاهره أنَّ العمرة لأهل مكة تكون من مكة. ثم قال: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أخاها أن يخرج بها؛ لتحرم من التنعيم؛ فإن قال قائلٌ: عائشة ليست من أهل مكة، فَأُمِرت أن تخرج إلى الحل؛ لتحرم منه؟ قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أنَّ الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتًا للإحرام بالعمرة؛ لكانت ميقاتًا لأهل مكة، وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح، وأيضًا: العمرة الزيارة، والزائر لابد أن يفد إلى المزور؛ لأنَّ من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: (إنه زارك)، وهذا ترجيحٌ لُغوي .... وانظر بقية كلامه. (١)


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٤ - ١٥) «المجموع» (٧/ ٢٠٩) «البيان» (٤/ ١١٧) «المحلى» (٨٢٢) «إحكام الأحكام» (٣/ ٧) «النيل» (١٨١٢)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤) (٤/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>