للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم نقل الخلاف عن الشيعة، والخوارج، وعن أبي بكر بن داود، ورواية شاذة عن مالك، ثم قال: وكل هذا الخلاف باطلٌ، مردودٌ، وقد نقل ابن المنذر في كتاب «الإجماع» إجماع العلماء على جواز المسح على الخف.

قلتُ: وقد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المسح على الخفين، فقد نقل ابن المنذر عن الحسن البصري، أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على خفيه.

وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وقال ابن مَنْدَه: ثمانون رجلًا. و قال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلافٌ في جواز المسح على الخفين. (١)

ثم رأيت أثر الحسن البصري في «الأوسط» (١/ ٤٣٣)، وفي إسناده: محمد ابن الفضل بن عطية، وهو كذاب.

فائدة: قال الشوكاني -رحمه الله- في «الدراري» (١/ ١٢٦ - ١٢٧): ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافٌ؛ لأنَّ كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقد ذكر أحمد أنَّ حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطلٌ، وكذلك ما روي عن عائشة، وابن عباس، فقد أنكره الحفاظ، ورووا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم، والنسائي القول بالمسح عليهما بعد


(١) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٤٧٧)، «المغني» (١/ ٣٥٩)، «توضيح الأحكام» (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>