قلتُ: أما أثر ابن عباس؛ فقد صحَّ عنه كما في سنن البيهقي (١/ ٢٧٢)، ولكن قد صحَّ عنه القول بالمسح.
فقد أخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٨٦) فقال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة، يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.
وقال (١/ ١٨١): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن عطاء، عن ابن عباس أنه مسح. إسناده الأول حسن، وإسناده الثاني صحيح.
قال البيهقي: وأما ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. اهـ
وأما أثر علي؛ فهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا.
وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجر، وهو وضَّاعٌ، قال الحافظ كما في التلخيص (١/ ٢٧٩) وأما ما رواه محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. فهو باطل عنها. اهـ
ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرى؛ فقد ثبت عنها -رضي الله عنها- أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥)، وأبو عبيد في الطهور (٣٩٤) عن هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن