واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب، وقد جاء مرفوعًا، ولا يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا:«أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّةٌ عن دبر منه»، أخرجه أحمد (١/ ٣٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارقطني (٤/ ١٣١) وغيرهم، وفي إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي، شديد الضعف.
واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في سريته أم إبراهيم:«أعتقها ولدها» أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٩)، وهو حديث ضعيفٌ أيضًا، في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله، وهو شديد الضعف، وفي بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة مُتَّهَمٌ بالوضع، وأُعِلَّ بالوقف على عمر. كما في «الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، وَقَدِ ادُّعِي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ولا يصح الإجماع، والخلاف مشهور.
• فقد ذهب قتادة، وداود، والمزني، والظاهرية إلى الجواز، وصحَّ جواز ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير -رضي الله عنهم-.
واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وبحديث أبي سعيد عند أحمد (١١١٦٤) بلفظ: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، وفي إسناده: زيد بن الحواري العمي، وهو ضعيف، ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر -رضي الله عنه-.
وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، ومنهم من قال: ليس فيه أنَّ