للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- اطلع على ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب -والله أعلم- هو جواز بيعها؛ لصحة حديث جابر، وليس لمن منع من ذلك حديث صحيح صريح.

وقد استدل الجمهور أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين» (١): أنهم أصابوا سبيًا، فرغبوا في بيعها، وأصابتهم العزوبة، فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن العزل.

فقالوا: يستنبط من الحديث أنها إذا حملت وصارت أم ولد؛ فلا يجوز له بيعها، ولذلك تحرَّج الصحابة من ذلك، وسألوا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن العزل.

وهذا ليس بصريح في التحريم، بل غاية ما يستفاد منه أنَّ الصحابة تحرَّجوا من حملها؛ لأنه لا يريد بيعها وهي حامل منه، وربما أيضًا سيتأخر حتى تضع ويكبر ولدها، ثم يبيعها، وفي التأخر مشقة عليه، ولو سُلِّمَ للجمهور استنباطهم؛ لكان يدل على أنهم كانوا يكرهون بيعها، فلا يدل على أنهم كانوا يرون تحريم ذلك.

تنبيه: جواز بيع أمهات الأولاد مقيد بما إذا لم يفرق بينها وبين ولدها كما سيأتي تقرير ذلك تحت حديث أبي أيوب -رضي الله عنه-، برقم (٧٩٥). (٢)


(١) رواه البخاري برقم (٢٢١٩)، ومسلم برقم (١٤٣٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٨٥ - )، «النيل» (٢٦١٤)، «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٨٧ - )، «سنن ابن منصور» (٢/ ٦٠ - ) «المجموع» (٩/ ٢٤٣) «سنن البيهقي» (١٠/ ٣٤٥) «البدر المنير» (٩/ ٧٥٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>