للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الثاني: الأودية الكبيرة، والأنهار العظيمة، مثل نهر النيل، ودجلة، والفرات مثلًا، فهذه لا يجوز قط امتلاكها، ولا بيع الماء منها؛ لأنَّ الناس شركاء فيها.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «الزاد» (٥/ ٧٩٩) في القسمين الأولين: وليس هذا محل النهي بالضرورة يعني القسم الأول ولا محل النهي أيضًا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس؛ فإنَّ هذا لا يمكن منعها والحجر عليها. اهـ

القسم الثالث: الأنهار الصغيرة، والعيون النابعة من المرتفعات، والمياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرضٍ مباحة، فهذه المياه يشترك فيها الناس، ولا يجوز بيعها؛ فالأحق بها الأول، يسقي زرعه إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى جاره، ودليله حديث الزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك»، ودليل بلوغ الماء إلى الكعبين: «اسق حتى يرجع الماء إلى الجدر» (١)، وقد قاسوه ببلوغ الكعبين.

القسم الرابع: الآبار، والعيون النابعة من أرضٍ مملوكة.

أما البئر، وأرض العين؛ فهي مملوكة لمالك الأرض، واختلفوا في الماء الذي فيها هل يكون مملوكًا أم لا؟

• فعن أحمد رواية -وهو الأصح في مذهب الشافعية- أنَّ الماء أيضًا مملوك له، وهو قول مالك.


(١) رواه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>