للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• والرواية الأخرى عن أحمد وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وقول بعض الشافعية أنَّ الماء ليس بمملوك، ولا يجوز بيعه، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ»؛ لأنَّ جريان الماء ليس من فعل صاحب الأرض، بل من فضل الله عز وجل، وهذا القول هو الصواب، إلا أن صاحب البئر الذي تعب في إصلاحه، وإعداده له أن يأخذ مقابل ذلك، لاسيما إن كان النزع بآلات حديثة مكلفة، والله أعلم.

ويقول أهل العلم: هو أحق بهذا الماء، فيأخذ قدر كفايته، ولا يمنع الفضل منه، وهل يلزم الاستئذان منه؟ فيه خلاف.

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عدم وجوب الاستئذان، وقال: نقول للداخل لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة؛ فإن خشي الفتنة من صاحب الأرض، فنقول: لا تدخل حتى تستأذن. اهـ من «شرح البلوغ» (٣/ ٥٢٨).

ورجَّح ابن القيم، والصنعاني أيضًا عدم وجوب الاستئذان؛ إلا أن يكون في بنيان. (١)

قال أبو عبد الله غفر الله له: وعُلِم مما سبق أنَّ العين هذه، أوهذه البئر إذا كانت لا تكفي لحاجة الإنسان اليومية؛ فيجوز لصاحبها أن يمنع من أتى ليأخذ من الماء؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما نهى عن بيع فضل الماء، وأين الفضل في هذه


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ١٤٥ - ١٤٦)، «الإنصاف» (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، «الفتح» (٢٣٥٣)، «السبل» (٣/ ٢٥)، «زاد المعاد» (٥/ ٨٠٠)، «شرح مسلم» (١٠/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>