أخرجه أحمد في «مسائل أبي داود»(ص ٤٣٩)، حدثنا ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ.
وهذا اللفظ إسناده صحيح على شرط الشيخين.
فتبين من هذه الروايات أنَّ بعضهم نام، وبعضهم نعس، فالذي نام توضأ، والذي لم ينم لم يتوضأ، وذلك لأن قوله (تخفق) معناه: تحرك الرأس عند النعاس كما في «المختار»، وغيره.
وأما من قيد النوم الناقض بما إذا لم يكن متمكنًا من مقعدته، أو كونه راكعًا، أو ساجدًا؛ لأنه في حالة التمكن من مقعدته، أو لم يكن راكعًا، أو ساجدًا، فالمظنة عدم الحدث، ولا يخرج عن يقين طهارته بشك.
فيجاب عليهم: بأنَّ المظنة المذكورة قد عارضتها مظنة الحدث من النائم، والشارع اعتبر المظنة الثانية، فأوجب الوضوء من النوم كما في حديث صفوان، وعمم الحكم بين القاعد، والراكع، والساجد، وغيرهم، ولم يخصَّ أحدًا عن الآخر، وألغى المظنة التي ذكروها، فوجب إعمال ما أعمله الشارع، وإلغاء ما ألغاه. (١)