للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: صفقتان في صفقة ربا. (١) لم يذكر أنَّ العلة هي الجهالة.

والجواب عن ذلك: أنَّ صورة الربا على التفسير الثالث والرابع واضحة، وأما على التفسير الأول ففيه إشكال، والجواب على ذلك أنَّ لفظ أبي داود غير محفوظ، وعلى القول بصحته؛ فإنَّ كثيرًا من العلماء كانوا يطلقون الربا على كل بيع محرم كما ذكر ذلك ابن نصر المروزي في «السنة»، ونصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر في شرح حديث (٢٠٨٣)، وغيره من أهل العلم، ومنه حديث ابن عباس عند النسائي مرفوعًا: «السلف إلى حبل الحبلة ربا».

قلتُ: فقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والفوزان رحمة الله عليهم. (٢)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١١٩)، وعبدالرزاق (١٤٦٣٦)، وأحمد (٣٧٢٥)، وابن خزيمة (١٧٦)، وابن حبان (١٠٥٣)، والطبراني (٩٦٠٩)، من طريق: سماك بن حرب، عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن مسعود، عن أبيه، به، وسماك بن حرب حديثه حسن، وقد روى عنه هذا الأثر شعبة، وسفيان الثوري، وعليه فيصح حديثه، وعبدالرحمن قد سمع من أبيه، والله أعلم.
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٣٢ - )، «المجموع» (٩/ ٣٤٠ - )، «سنن الترمذي» (١٢٣١)، «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٠٤ - )، «الصحيحة» (٢٣٢٦)، «مصنف عبدالرزاق» (٨/ ١٣٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ١١٩ - )، «سنن البيهقي» (٥/ ٣٤٣)، «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص ٣٢ - ٣٣)، «شرح سنن النسائي» (٣٥/ ١٣٠ - ١٣٢) «فقه وفتاوى البيوع» (ص ٤٠٥ - )، «نيل الأوطار» (٢١٧٩)، «بيع التقسيط وأحكامه» لسليمان التركي (ص ٢٠٨ - ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>