تدل على ذلك، وهذه القرائن هي الأحاديث التي تقدم ذكرها، وقد فسَّر الملامسة في الآية بأنها الجماع حبرُ الأمة، وترجمان القرآن: عبدُ الله بن عباس -رضي الله عنهما-.
القول الثالث: إن لمس، أو قبَّل بشهوة انتقض، وإلا فلا، وهو مَرْوِيٌّ عن الحكم، وحماد، ومالك، والليث، وإسحاق، ورواية عن الثوري، وأحمد.
وهؤلاء جمعوا بين الأدلة المتقدمة بهذا.
القول الرابع: إن لمس عمدًا انتقض، وإلا فلا، وهو قول داود الظاهري.
القول الخامس: إن لمس من تحل له، لم ينتقض، وإن لمس من لا تحل له انتقض، ذكره ابن المنذر، عن عطاء، وأنكر صحته عنه النووي.
هذه أشهر الأقوال في المسألة.
والقول الثاني هو الراجح، وهو رواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن جرير، وابن المنذر، وابن كثير، والشوكاني، والصنعاني، والألباني، وابن عثيمين، والوادعي، وغيرهم، رحمة الله عليهم أجمعين.
وفي الآية ما يدل على أنه أراد بالملامسة الجماع.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وبيانه أنَّ الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:٦]، فهذه طهارة بالماء، أصلية، صغرى.