للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب، وسعد بن أبي وقاص (١)، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة (٢)، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، الشافعي، وأبي ثور، والمزني، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان، وشواهده.

وجاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أحمد وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء».

القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر، وهو قول علي، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار (٣)، وحكاه ابن المنذر أيضًا عن ابن عباس، وعمران بن


(١) يظهر أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، كان يرى الاستحباب، وأمر ولده بالوضوء من مس الذكر على سبيل الاستحباب، فقد ثبت عنه -رضي الله عنه- عند ابن المنذر (١/ ٢٠١) بإسنادٍ صحيح أنه قال، وقد سئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن فيك بضعة- يعني نجسة- فاقطعها.
(٢) أخرجها -إلا أثر عائشة -رضي الله عنها- - ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١/ ١٩٤)، وأثر سعد، وابن عمر -رضي الله عنهم- صحيحان، وأما أثر عمر، وابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-، ففي أسانيدها ضعف.
وأما أثر عائشة -رضي الله عنها- فأخرجه الحاكم (١/ ٢٣٣) من طريق الدراوردي، عن عبيد الله العمري، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال البيهقي: ورواه أيضًا عن أخيه عبيد الله.
قلتُ: رواية الدراوردي عن عبيد الله العمري ضعيفة؛ لأنها اختلطت عليه بأحاديث عبد الله.
وأخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٥) عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -قال المزني: أظنه عن عبيد الله- عن القاسم، عن عائشة به. ورجاله ثقات؛ إلا أنه حصل في إسناده الشك، والأثر بالطريقين حسن.
(٣) أخرجها عنهم ابن أبي شيبة (١/ ١٦٤ - )، وهي صحيحة عنهم إلا أثر علي؛ ففي إسناده ضعف؛ فإن فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>