حصين، وأبي الدرداء (١)، وربيعة، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه، وابن سحنون، وابن المنذر، واستدلوا بحديث طلق بن علي.
القول الثالث: استحباب الوضوء، وهي رواية عن أحمد، واختاره ابن خزيمة، فقال في صحيحه: باب استحباب الوضوء من مس الذكر. ثم ذكر حديث بسرة -رضي الله عنها-، ثم قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: أخبرنا ابن وهب، عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه.
وثنا علي بن سعيد النسوي، قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر، فقال: أستحبه ولا أوجبه.
وسمعت محمد بن يحيى يقول: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا؛ بحديث عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن خزيمة: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسا، وبقول الشافعي أقول؛ لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان.
قلتُ: جزم أولا ابن خزيمة بالاستحباب، ثم رجع إلى الوجوب. وقد رجح الاستحباب شيخ الإسلام، وابن عثيمين، وهؤلاء جمعوا بين الدليلين بذلك.
القول الرابع: ينتقض الوضوء إذا مسَّ بشهوة، وهي رواية عن أحمد، ورواية
(١) أخرجها ابن المنذر (١/ ٢٠٠ - ٢٠٢)، وأثر ابن عباس صحيح، وأثر أبي الدراداء من طريق حبيب ابن عبيد، عنه. قال أبو حاتم: روايته عنه مرسلة. وأثر عمران من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه.