عن مالك، ورجحه الإمام الألباني في «تمام المنة»، وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه البسام.
فأما أصحاب القول الأول، فقد أخذوا بحديث بسرة وشواهده، ولم يأخذوا بحديث طلق، فمنهم من ضعفه، ومنهم من سلك مسلك النَّسْخ، ومنهم من سلك مسلك الترجيح.
وأما أصحاب القول الثاني، فقد أخذوا بحديث طلق، وأهملوا حديث بسرة وشواهده، فمنهم من ضعفه، ومنهم من رجح حديث طلق، ومن المعلوم في أصول الفقه أنَّ الجمع بين الأحاديث هو فرعُ تصحيحها، وهو مقدم على الترجيح، والنسخ، وقد علمنا صحة حديث بسرة، وحديث طلق، فوجب الجمع بينهما، وهو مسلك أصحاب القول الثالث، والقول الرابع، والقول الثالث أقوى؛ لعدم وجود دليل يقيد المسَّ بالشهوة، والله أعلم.
وأما حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي فيه:«فقد وجب عليه الوضوء».
فقد أخرجه الشافعي كما في المسند (١/ ١٢)، وأحمد (٢/ ٣٣٣)، والبزار (٢/ ٤٤٣)، والطحاوي (١/ ٧٤)، وابن المنذر (١/ ٢٠٨)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣٤٨)، والبغوي (١/ ٧٤)، والبيهقي (١/ ١٣٣)، من طرق عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به. وبعضهم ذكره بلفظ الأمر:«فليتوضأ».
قال ابن المنذر: وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين