(٢) في (أ): عاهتها. (٣) أخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢). والمسئول هو ابن عمر. (٤) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥). (٥) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١)، وأبوداود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وابن حبان (٤٩٩٣)، والحاكم (٢/ ١٩)، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب ... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة، إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحب، فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتى تزهو) ولم يذكروا العنب والحب، وممن رواه كذلك: مالك ويحيى القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل ابن جعفر والدراوردي كما في «المسند الجامع» (٢/ ٤٠ - ٤٢). وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما في «مسند الشافعي» (٢/ ١٤٩)، ويزيد بن هارون كما في «مسند أبي يعلى» (٣٨٥١)، وأبوخالد الأحمر كما في «المنتقى» لابن الجارود (٦٠٤)، وعبدالله بن بكر ويحيى ابن أيوب كما في «شرح المعاني» (٤/ ٢٤). فالحديث شاذ بذكر العنب والحب، والله أعلم. ثم رأيت البيهقي -رحمه الله- قد أشار إلى شذوذ ذلك كما في «الكبرى» (٥/ ٣٠٣) فلله الحمد على ما ألهم وعلم.