طهارة عن ابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٢/ ٣٦١)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٠١)، وسعد بن أبي وقاص، كما في «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٩٤)، وسلمان الفارسي، كما في «سنن الدارقطني»(١/ ١٢٣).
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة:٧٩]، وبحديث الباب:«لا يمس القرآن إلا طاهر».
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم لهم مخالفًا، إلا داود؛ فإنه أباح مسه، واحتج بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم، وحماد مسَّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن الكف، فينصرف إليه النهي دون غيره. اهـ
وقد أجيب عن أدلة الجمهور: بأنَّ الآية المراد بها الملائكة، كما يدل عليه سياق الآية.
ثم استدل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن المسلم لا ينجس» على أنَّ المراد بالحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، ورجَّح هذا الإمام الألباني، والإمام الوادعي، رحمة الله عليهما.