للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهارة عن ابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٣٦١)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ١٠١)، وسعد بن أبي وقاص، كما في «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٩٤)، وسلمان الفارسي، كما في «سنن الدارقطني» (١/ ١٢٣).

وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:٧٩]، وبحديث الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر».

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم لهم مخالفًا، إلا داود؛ فإنه أباح مسه، واحتج بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر، وأباح الحكم، وحماد مسَّه بظاهر الكف؛ لأن آلة المس باطن الكف، فينصرف إليه النهي دون غيره. اهـ

وقد أجيب عن أدلة الجمهور: بأنَّ الآية المراد بها الملائكة، كما يدل عليه سياق الآية.

وأما الحديث، فقال الشوكاني -رحمه الله- في «النيل» (١/ ٣٢٠): وَلَكِنَّ الطَّاهِرَ يُطْلَقُ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَالطَّاهِرِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، وَمَنْ لَيْسَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ، فَمَنْ أَجَازَ حَمَلَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ حَمَلَهُ عَلَيْهَا هُنَا، وَالْمَسْأَلَةُ مُدَوَّنَةٌ فِي الْأُصُولِ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ، وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ مُجْمَلٌ فِيهَا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ حَتَّى يُبَيَّنَ.

ثم استدل بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن المسلم لا ينجس» على أنَّ المراد بالحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، ورجَّح هذا الإمام الألباني، والإمام الوادعي، رحمة الله عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>