قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما قول ابن قدامة -رحمه الله- (لا نعلم مخالفًا إلا داود)، فليس المخالف داود فقط، بل قد خالف أبو رزين، ومحمد بن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٢/ ٣٦١)، فأجازا مسه على غير طهارة.
وأما الحديث:«لا يمس القرآن إلا طاهر» يظهر أنَّ المراد بالطَّاهر، أي: السالم من الحدثين: الأصغر والأكبر، والقرينة على ذلك قوله في الحديث في رواية عبد الرزاق كما تقدم:«إلا على طهر»، وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود على طهارة من الحدثين.
وفي رواية ابن المنذر في «الأوسط»(٢/ ١٠٣): «إلا على طهور».
وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام:«لا تمس القرآن».
وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم:«لا تمس القرآن ... »، والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان، فظهر أن المقصود بقوله:«إلا على طهر»، أو «إلا طاهر»، أي: طاهرٌ من الحدثين.
قلتُ: لكن يمكن أن يقال: إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث:«إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة».
والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، كما في «الشرح الممتع»(١/ ٢٦٥)، والشيخ صالح الفوزان، وآخرين. (١)