للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما قول ابن قدامة -رحمه الله- (لا نعلم مخالفًا إلا داود)، فليس المخالف داود فقط، بل قد خالف أبو رزين، ومحمد بن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٣٦١)، فأجازا مسه على غير طهارة.

وأما الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» يظهر أنَّ المراد بالطَّاهر، أي: السالم من الحدثين: الأصغر والأكبر، والقرينة على ذلك قوله في الحديث في رواية عبد الرزاق كما تقدم: «إلا على طهر»، وهذا ظاهرٌ في أنَّ المقصود على طهارة من الحدثين.

وفي رواية ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠٣): «إلا على طهور».

وكذلك قوله في حديث حكيم بن حزام: «لا تمس القرآن».

وكذلك في مرسل ابن حزم عند الدارقطني كما تقدم: «لا تمس القرآن ... »، والمخاطب في هذين الحديثين مؤمنان، فظهر أن المقصود بقوله: «إلا على طهر»، أو «إلا طاهر»، أي: طاهرٌ من الحدثين.

قلتُ: لكن يمكن أن يقال: إن الأمر بالطهارة للاستحباب؛ لحديث: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة».

والقول الأول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، كما في «الشرح الممتع» (١/ ٢٦٥)، والشيخ صالح الفوزان، وآخرين. (١)


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٠٢)، و «الأوسط» (٢/ ١٠١ - )، «تمام المنة» (ص ١٠٧)، «فتاوى ابن باز» (١٠/ ١٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>