للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَ إلَيْهِ بِهِبَةٍ. فَأَمَّا إنْ عَادَ إلَيْهِ لِلْفَسْخِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، أَوْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ. اهـ

قلتُ: الذي يظهر أنَّ له الرجوع فيها؛ لعموم الحديث، والله أعلم.

الشرط الثاني: أن تكون الهبة باقية في تصرف الولد.

وذلك كما إذا رهن العين الموهوبة، أو أفلس وحجر عليه؛ فلا يملك الأب الرجوع فيها؛ لأنَّ في ذلك إبطالًا لحق غير الولد؛ فإنْ زال المانع من التصرف فله الرجوع. (١)

الشرط الثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد.

وذلك مثل أن يهب ولده شيئًا، فيرغب الناس في معاملته، فيعطونه السلع دينًا، أو رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرًا، أو تزوجت الأنثى لذلك، ففي هذه المسألة قولان:

الأول: اشتراط ذلك؛ فإنْ حصل ذلك فليس له الرجوع، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لأنه تعلق به حق غير الابن، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

الثاني: لا يشترط ذلك، وله الرجوع، وإن حصل ذلك؛ لعموم حديث: «إلا الوالد فيما يعطي ولده»، وهو قول أحمد في رواية، وابن حزم.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٦٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>