للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه إن كان الأب يعلم ذلك فوهب له ذلك من أجل ذلك؛ فلا رجوع له وإلا فله أن يرجع، والله أعلم. (١)

الشرط الرابع: أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة.

وذلك مثل سمن الشاة، وكبر العبد، أو الشجر، وما أشبه ذلك، ففي اشتراط ذلك قولان لأهل العلم:

الأول: اشتراط ذلك؛ فليس له الرجوع إذا حصل ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وذلك لأنَّ الزيادة ملك للولد، فلم يملك الوالد الرجوع فيها، وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل؛ لئلا يفضي إلى سوء المشاركة، وضرر التشقيص.

الثاني: عدم اشتراط ذلك، وله الرجوع فيها إذا حصل ذلك فيها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنها زيادة في الموهوب، فلم تمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض، وكالزيادة المنفصلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أنَّ الزيادة إذا كانت كثيرة وكبيرة؛ فلا رجوع له؛ لأنها أشبهت الهبة إذا تغيرت إلى شيء آخر، كالخشب يجعله بابًا، والحب يجعله زرعًا؛ فليس له الرجوع، وما ههنا شبيه به، وأما إن كانت الزيادة قليلة؛ فله الرجوع، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٦٦) «المحلى» (١٦٢٩) «الفتح» (٢٥٨٧) «الاختيارات» (ص ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>