للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا السبب يورث به من الجانبين تارة، ومن أحدهما تارة أخرى. (١)

ثانيًا: الأسباب المختلف فيها.

السبب الأول: جهة الإسلام.

• اختلف أهل العلم هل يرث بها بيت المال، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس ذلك سببًا من أسباب الإرث، انتظم بيت المال، أم لم ينتظم، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:٧٥/الأحزاب:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من ترك مالًا فلورثته»، فيرد الباقي على أصحاب الفروض، أو يورث لذوي الأرحام إن وجدوا، والرد عندهم مقدم على توريث ذوي الأرحام، وقد ثبت عن عمر، وابن مسعود توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود غيرهم، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١١/ ٢٦٠)، و «سنن ابن منصور» رقم (١٥٤) (١٦٥).

القول الثاني: يرث بيت المال مطلقًا، انتظم أم لم ينتظم، وهو مذهب مالك، وأكثر أصحابه، والأوزاعي، وأبي ثور، والشافعي في القديم، وبعض أصحابه، واستدلوا بالحديث الذي في الباب، حديث المقدام، وهو حديث حسن: «أنا وارث من لا وراث له، أعقل عنه وأرثه»، قالوا: وهو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرث لنفسه، بل يصرفه للمسلمين، وهذا قضاء زيد بن ثابت -رضي الله عنه-.

القول الثالث: يرث بيت المال إذا كان منتظمًا، وإلا فيرد على الورثة، وهو


(١) انظر: «التحقيقات» (ص ٤٣) «العذب الفائض» (١/ ٢٧) «الرائد» (ص ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>