للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولٌ للشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض المالكية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر أنَّ اختلافهم في هذا السبب هو في حالة وجود أرحام وارثين وغير وارثين، وأما عند عدم وجود أرحام؛ فإنه يرجع إلى الإمام يصرفه حيث رأى المصلحة في ذلك، والله أعلم.

وقد استدل القائلون بتقديم ذوي الأرحام على بيت المال بالآية السابقة، وبقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء:٣٣]، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الخال وارث من لا وراث له»، وهو حديث حسن كما بيَّناه سابقًا.

وأجاب القائلون بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام الغير وارثين بأنَّ الآيتين مجملتان، مبينتان بآيات المواريث، وبالحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها ... »، وأما الحديث فبعضهم ضعَّفه، وبعضهم يقول: الخال يُعطَى الميراث؛ لهذا الحديث، ولا يلزم تعميم ذوي الأرحام، وهذا الدليل أخص من الدعوى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: تلحق الفرائض بأهلها فرضًا، وتعصيبًا؛ فإن بقي شيءٌ فهو مردود عليهم، وإن لم يوجد ورثة مطلقًا؛ فالمال لبيت المال إن لم يوجد ذووا أرحام؛ فإن وجد ذووا أرحام فهم أحق به؛ لحديث المقدام المتقدم، وللآية المتقدمة {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:٧٥/الأحزاب:٦]، ولقضاء عمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>