للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والله أعلم. (١)

السبب الثاني: ذووا الأرحام.

والمقصود به في هذا الباب: (من لا يرث بالفرض، أو التعصيب).

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص ٧٢ - ): وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام:

فقال مالك والشافعي: لا يرثون. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُ عليه، وهذا مروي عن عمر، وعلي (٢)، وأبي عبيدة (٣)، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: من الآية ٧٥]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ابن أخت القوم منهم». رواه البخاري ومسلم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية، وإما في فرد واحد منهم كالحديث، فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث


(١) انظر: «العذب الفائض» (١/ ٢٧) (٢/ ٢١) «الإشراف» (٤/ ٣٩٦،٣٩٩) «التحقيقات» (ص ٤٤).
(٢) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١) من طريق رجل، عن علي رضي الله عنه. وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن الراوي عن علي -رضي الله عنه- رجل مبهم.
(٣) هو في ضمن الحديث المرفوع عن عمر رضي الله عنه الذي في الباب؛ فإنه سأل عمر عن توريث الخال؛ فذكر له الحديث المرفوع، فأخذ به أبو عبيدة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>