للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هدمك، وترثني وأرثك، وتُطلب بي، وأُطلب بك.

وقد حصل بذلك توارث في الإسلام، وذلك هو المراد بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:٣٣].

• واختلفوا هل بقي التوارث فيه، أو نسخ هذا السبب؟ على قولين:

الأول: أن الإرث به لم ينسخ، وإن وجد وارث من ذوي الأرحام؛ فهو أولى منهم، فيرث الحليف عند عدم وجودهم، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

الثاني: أنَّ التوارث به منسوخ بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، وهذا مذهب الأكثر، ومنهم: مالك، وأحمد في الرواية المشهورة، والشافعي وغيرهم، وهو الراجح.

وأما الآية: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال: المراد بها نصيبهم من النصرة، والمعونة، والنصيحة، وهو قول ابن عباس وآخرين، والذي يظهر هو القول بنسخها، وقد قررنا ذلك في كتابنا «فتح المنان فيما صحَّ من منسوخ القرآن» ولله الحمد والمنة. (١)

السبب الرابع: إسلامه على يديه.

• اختلف أهل العلم هل يرث الرجل من أسلم على يديه أم لا؟

• فذهب جمهور العلماء إلى عدم التوارث بذلك، ولا يكون له عليه ولاء، وهو


(١) وانظر: «التحقيقات» (ص ٤٥) «المغني» (٩/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>