قول الحسن، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث:«إنما الولاء لمن أعتق»، ولأنَّ أسباب التوارث ليست موجودة فيه.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له عليه الولاء ويرثه، وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، وقال به طاوس، وربيعة، والليث، وعمر بن عبدالعزيز، وهو ظاهر اختيار ابن القيم -رحمه الله-، ونقل عن عمر -رضي الله عنه-.
واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في «سنن أبي داود»(٢٩١٨)، و «سنن الترمذي»(٢١١٢) وغيرهما، أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال:«هو أولى الناس بمحياه ومماته».
وبما رواه سعيد بن منصور (٢٠١) من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أسلم على يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه».
وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي (٢/ ٥٥٩)(٦/ ٢٣٩٧)، و «سنن ابن منصور»(٢٠٠) مرفوعًا: «من أسلم على يديه رجل؛ فله ولاؤه».
• وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو قول سعيد بن المسيب.
• وقال يحيى بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه، وإن كان من أهل الذمة؛ فلا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل