للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الحسن، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، ولأنَّ أسباب التوارث ليست موجودة فيه.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ له عليه الولاء ويرثه، وهو قول إسحاق، وأحمد في رواية، وقال به طاوس، وربيعة، والليث، وعمر بن عبدالعزيز، وهو ظاهر اختيار ابن القيم -رحمه الله-، ونقل عن عمر -رضي الله عنه-.

واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري في «سنن أبي داود» (٢٩١٨)، و «سنن الترمذي» (٢١١٢) وغيرهما، أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته».

وبما رواه سعيد بن منصور (٢٠١) من رواية راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أسلم على يديه رجل؛ فهو مولاه يرثه ويدي عنه».

وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن عدي (٢/ ٥٥٩) (٦/ ٢٣٩٧)، و «سنن ابن منصور» (٢٠٠) مرفوعًا: «من أسلم على يديه رجل؛ فله ولاؤه».

• وذهب بعضهم إلى أنه يرثه إذا عقل عنه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو قول سعيد بن المسيب.

• وقال يحيى بن سعيد: إن كان من أهل الحرب؛ ورثه، وإن كان من أهل الذمة؛ فلا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لعدم صحة أدلة أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>