للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الفائدة من قوله: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} أنَّ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال للأب، فنصَّ على أنها ترث ذلك في حالة وجودها.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: والحجة مع ابن عباس؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة.

وأما قولهم: (فلها الثلث)، أي: مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه.

قال ابن حزم -رحمه الله-: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أنَّ ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان.

قال: وهذا تحكمٌ في القرآن، وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. اهـ

القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملًا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه. (١)

أصحاب السدس:

يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم، وهم:


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٣ - ٢٤) «المحلى» (١٧١٦) «التحقيقات» (ص ٩٢) «أعلام الموقعين» (١/ ٣٥٧) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٢٨) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٤٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>