وأما الفائدة من قوله:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} أنَّ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال للأب، فنصَّ على أنها ترث ذلك في حالة وجودها.
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: والحجة مع ابن عباس؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة.
وأما قولهم:(فلها الثلث)، أي: مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه.
قال ابن حزم -رحمه الله-: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} أنَّ ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان.
قال: وهذا تحكمٌ في القرآن، وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. اهـ
القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملًا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه. (١)