للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه، أو تسيء العِشْرَة، أو غير ذلك.

قال: وتحريم هذا لا ريب فيه، وقد قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة:٢٣٠]، وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله.

ثم بيَّن أن الحال في هذه الصورة أنَّ العقد صحيح من جهة الرجل، فاسد من جهة المرأة؛ فيحرم عليها الانتفاع بما حصل لها في هذا العقد مع حل الانتفاع للزوج.

الرابعة: أن تفعل ما يوجب فرقتها، مثل أن ترضع امرأة له صغيرة، أو تباشر أباه، أو ابنه، فإذا كانت قد قصدت ذلك حين العقد؛ فإنَّ هذه بمنزلة المحلل، وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة للزوج.

الخامسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج، مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار؛ فهذه إلى المحلل أقرب من التي قبلها؛ إذ السبب هنا مملوك لها شرعًا.

ثم قال -رحمه الله-: فهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لابدَّ من ملاحظتها، ولا تحسبن أنَّ كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أنَّ (نية المرأة ليست بشيء) يعم ما إذا نوت أن تفارقه بطريق تملكه؛ فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة، وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهى بتصرف واختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>