وجمهور أهل العلم لا يعدون الكفاءة شرطًا للنكاح، بل شرطًا للزومه، وعن أحمد رواية أنَّ ذلك شرطًا لصحته، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم كما تقدم.
وحق الفسخ عند الجمهور للمرأة والأولياء، ولكن عند الشافعي، ومالك أنَّ الفسخ للأولياء الذين يستحقون العقد حالًا، وعند أحمد: جميع الأولياء من قَرُبَ منهم، ومن بَعُدَ.
وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة، وبعض الأولياء لم يكن للباقين الفسخ.
وقد نبَّه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- على أنَّ الفسخ بكل فسق محل نظر، وأشار إلى أنَّ الفسق الذي يفسخ فيه ما فيه ضرر على المرأة في دينها، ومثَّل على ذلك بشرب الخمر.
قلتُ: وتقدم اعتبار أن يكون عفيفًا، وبالله التوفيق. (١)