-رضي الله عنهما-، أنه قال: أُفٍّ، أف، هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟! وفي رواية: أيفعل ذلك مؤمن؟!
وكل هذه الآثار ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير سورة البقرة عند الآية المذكورة.
والذي نُقِلَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في إباحة ذلك أخرجه البخاري (٤٥٢٧) أنه قال لنافع حين قرأ عليه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... } قال: تدري فيما أُنزلت؟ قال: لا. قال: يأتيها في. كذا في «البخاري» بحذف المجرور، وزاد إسحاق، وابن جرير وغيرهما: في أدبارهن.
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك -قد تقدم ذكره- صريحًا، وأنه لا يُباح، ولا يحل كما سيأتي، وإن كان قد نُسِب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب «السر» وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك.
ثم ذكر -رحمه الله- أحاديث كثيرة، وآثارًا في تحريم ذلك، ثم ذكر أثر ابن عمر في تحريم ذلك.
ثم قال: وهذا إسناد صحيح، ونصٌّ صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل؛ فهو مردود إلى هذا المحكم.
ثم قال: وروى معمر بن عيسى، عن مالك أنَّ ذلك حرام، وقال أبو بكر بن