زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسرائيل بن روح، قال: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قومٌ عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون عليَّ، يكذبون عليَّ. اهـ
قلتُ: إسرائيل بن روح لا يُدرى من هو كما في «لسان الميزان».
قال ابن كثير -رحمه الله-: فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يُطلِق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء، وقد حُكِي في هذا شيء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة حتى حَكَوه عن الإمام مالك، وفي صحته عنه نظر. انتهى المراد من «التفسير».
قلتُ: أما الآية {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فالمقصود به أنه يجوز أن يأتيها في فرجها من أمامها وخلفها، ويبين ذلك حديث جابر في «صحيح مسلم»(١٤٣٥) في سبب نزولها أنَّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها؛ كان الولد أحول، فنزلت الآية.
والله عزوجل أباح إتيانها في موضع الولد، وهو المراد بالحرث، لا في الحش