للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصلية، مع ما ثبت من نوم أصحاب الصُّفَّة في المسجد، ومعلوم أنهم يحتلمون.

وكذلك المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد، مع أنَّ المرأة يأتيها الحيض، وكذلك مكوث ثمامة، وهو مشرك في المسجد، وهو نجس، يدل على جوازه للمسلم الجنب، وهو غير نجس، وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح الشوكاني -رحمه الله-، والوادعي -رحمه الله-.

وأما الآية: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، فهي على ظاهرها، أنَّ الشخص لا يصلي وهو جنب؛ إلا أن يكون عابر سبيل، أي: مسافر، فله أن يتيمم، ويصلي.

وخصص عابر السبيل بالذكر؛ لكونه مظنَّة لعدم وجود الماء.

وهذا التفسير للآية مذكور عن (علي، وابن عباس) (١)، ومجاهد، وقتادة، والحكم، ومقاتل، وابن زيد، وغيرهم، كما في «زاد المسير» (٢/ ٩٠).

وأما حديث: «لا أحل المسجد ... »، فقد تقدم أنه ضعيفٌ، وأما حديث أبي سعيد الذي عند الترمذي، ففي إسناده: سالم بن أبي حفصة، وهو ضعيفٌ، بل أشد، وفيه: عطية العوفي، وهو ضعيفٌ، ومدلس، وقد استغرب الحديث البخاري.

وأما فعل الصحابة، ففعلهم أكثر أحواله أنه يدل على استحباب الوضوء، ولا ينافي ذلك ما رجحناه، والله أعلم. (٢)


(١) أخرج الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠٨)، وابن جرير في «تفسيره» (٧/ ٥٠ - ٥١). وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما- إسناده صحيح، وأثر علي -رضي الله عنه- إسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ.
(٢) وانظر: «المجموع» (٢/ ١٦٠ - ١٦٢)، و «النيل» (١/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>