للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، فكما يجوز الجمع بين الاثنتين؛ يجوز بين الثلاث.

واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، وبحديث فاطمة بنت قيس المتقدم، وكذا حديث امرأة رفاعة.

واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد، وقالوا: الظاهر أنه أجازها، ولم ينقل أنه قال: إنما هي واحدة.

واستدلوا على ذلك بحديث ركانة الذي فيه أنه طلق امرأته البتة، فاستحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. يدل على أنه لو قصد ثلاثًا ما أعادها إليه.

واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الطلاق مطلقًا.

واستدلوا على ذلك بحديث علي عند الدارقطني (٤/ ٢٠)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من طلَّق البتة؛ ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره»، وهو حديث ضعيفٌ، فيه إسماعيل بن أمية القرشي، وهو ضعيف، وفي إسناده مجاهيل.

واستدلوا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- عند الدارقطني (٤/ ٢٠) بنحو حديث علي -رضي الله عنه-، وفيه أيضًا إسماعيل بن أمية، وهو ضعيف.

وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وابن عمر وغيرهم -رضي الله عنهم-، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>