للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَعْلُ الْحَرَامُ الْمُتَضَمّنُ لِتَغْيِيرِ شَرْعِ الله، وَدِينِهِ، وَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَلَالٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ الْخَلْقِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَهُ، وَلَا يَعْلَمُهُ هُوَ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقِرّهُمْ عَلَيْهِ، فَهَبْ أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، وَكَانَ الصّحَابَةُ يَعْلَمُونَهُ وَيُبَدّلُونَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ، وَاَلله يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَا يُوحِيهِ إلَى رَسُولِهِ وَلَا يُعْلِمُهُ بِهِ، ثُمّ يَتَوَفّى الله رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

قال: وَتَالله، لَوْ كَانَ جَعْلُ الثّلَاثِ وَاحِدَةً خَطَأً مَحْضًا؛ لَكَانَ أَسْهَلَ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الّذِي ارْتَكَبْتُمُوهُ، وَالتّأْوِيلِ الّذِي تَأَوّلْتُمُوهُ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ الْمَسْأَلَةَ بِهَيْئَتِهَا؛ لَكَانَ أَقْوَى لِشَأْنِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَدِلّةِ وَالْأَجْوِبَةِ. اهـ

السادس: قولهم: إنَّ المقصود بالحديث طلاق ألبتة.

هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديث ولا يساعده لفظ الحديث من قريب أو بعيد.

وقد رجَّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي -رحمه الله-، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. (١)

وأحسن مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم -رحمه الله- «إغاثة اللهفان» فقد


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٣٤) «حاشية المسند» (٥/ ٦٢ - ٦٣) «البيان» (١٠/ ٨٠ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٧ - ٢٧٠) «الفتح» (٥٢٥٩) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٥ - ) «نيل الأوطار» (٤/ ٣٥٦ - ) «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٥ - ١٣٠) «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٢٥ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧ - ١٦، ٧١ - ٧٣، ٨١) «سنن ابن منصور» (١/ ٢٦١ - ) «المحلى» (١٩٥٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١١ - ) «مصنف عبدالرزاق» (٦/ ٣٩٠ - ) «سنن البيهقي» (٧/ ٣٣٣ - ) «الداقطني» (٤/ ٥ - ) رسالة «الطلاق الثلاث بلفظ واحد» لمحمد إشفاق السلفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>