الْجَعْلُ الْحَرَامُ الْمُتَضَمّنُ لِتَغْيِيرِ شَرْعِ الله، وَدِينِهِ، وَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَلَالٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ الْخَلْقِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَهُ، وَلَا يَعْلَمُهُ هُوَ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقِرّهُمْ عَلَيْهِ، فَهَبْ أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، وَكَانَ الصّحَابَةُ يَعْلَمُونَهُ وَيُبَدّلُونَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ، وَاَلله يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَا يُوحِيهِ إلَى رَسُولِهِ وَلَا يُعْلِمُهُ بِهِ، ثُمّ يَتَوَفّى الله رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
قال: وَتَالله، لَوْ كَانَ جَعْلُ الثّلَاثِ وَاحِدَةً خَطَأً مَحْضًا؛ لَكَانَ أَسْهَلَ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الّذِي ارْتَكَبْتُمُوهُ، وَالتّأْوِيلِ الّذِي تَأَوّلْتُمُوهُ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ الْمَسْأَلَةَ بِهَيْئَتِهَا؛ لَكَانَ أَقْوَى لِشَأْنِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَدِلّةِ وَالْأَجْوِبَةِ. اهـ
السادس: قولهم: إنَّ المقصود بالحديث طلاق ألبتة.
هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديث ولا يساعده لفظ الحديث من قريب أو بعيد.
وقد رجَّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي -رحمه الله-، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. (١)
وأحسن مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم -رحمه الله- «إغاثة اللهفان» فقد
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٣٤) «حاشية المسند» (٥/ ٦٢ - ٦٣) «البيان» (١٠/ ٨٠ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٧ - ٢٧٠) «الفتح» (٥٢٥٩) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٥ - ) «نيل الأوطار» (٤/ ٣٥٦ - ) «تهذيب السنن» (٣/ ١٢٥ - ١٣٠) «إغاثة اللهفان» (١/ ٤٢٥ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧ - ١٦، ٧١ - ٧٣، ٨١) «سنن ابن منصور» (١/ ٢٦١ - ) «المحلى» (١٩٥٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١١ - ) «مصنف عبدالرزاق» (٦/ ٣٩٠ - ) «سنن البيهقي» (٧/ ٣٣٣ - ) «الداقطني» (٤/ ٥ - ) رسالة «الطلاق الثلاث بلفظ واحد» لمحمد إشفاق السلفي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute