للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تناول المسألة بتوسع من كل جانب (١/ ٤٢٥ - ٤٩٥).

تنبيه: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وأن يقول: (طالق، وطالق، وطالق) أو يقول: (أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق) أو يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- (٣٣/ ٧ - ٨) (٣٣/ ٧٢).

ويُستثنى من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلاثًا التأكيد، لا التطليق ثلاثًا؛ فإنه يقع واحدة عند أكثر أهل العلم، وصحَّ عن الثوري أنه قال: تقضى عليه بثلاث. وهو قول الشافعي. (١)

تنبيه آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالأمر فيه كالخلاف السابق حتى ولو كان في طهر آخر. (٢)


(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٣٩٨) «الفتح» (٥٢٥٩) «المحلى» (١٩٥٥) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٦) «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٥) «اختلاف العلماء» (ص ١٣٤) للمروزي.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١١ - ) (٣٣/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>