للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقاد السلطان.

واختلفوا هل يقاد المأمور؟

• فمنهم من قال: يقاد. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي في الأصح؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له القتل بغير حق.

• ومنهم من يقول: لا يقاد. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في قول.

قلتُ: وتقدم في المسألة (٦) من أول كتاب الجنايات: قول زفر أنه يقتل المكرَه فقط. وهو أقرب الأقوال، والله أعلم. (١)

فائدة: إن أمر إنسانًا بقتل آخر، فقتله بغير سلطان ولا إكراه؛ فالمأمور هو الذي يستحق القصاص عند أهل العلم، وممن نص على ذلك: عطاء، وسليمان ابن موسى، والحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٩٨ - ) «الحاوي» (١٢/ ٧٢ - ) «البيان» (١١/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٢) «المغني» (١١/ ٥٩٩) «الأوسط» (١٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>